أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصبغ بغير السواد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصبغ بغير السواد
معلومات عن الفتوى: حكم الصبغ بغير السواد
رقم الفتوى :
1713
عنوان الفتوى :
حكم الصبغ بغير السواد
القسم التابعة له
:
الزينة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما هو الحكم في صبغ رأس المرأة بغير الأسود وذلك للتجمل؟ وهل هناك صبغة محرمة مثل الميش؟ وهل تمنع وصول الماء إلى قشرة الرأس؟ وهل هي مضرة بالرأس؟ مع العلم أن الصبغ يمكث أربعة أو خمسة أشهر بإحدى الألوان غير الأسود، وهل هي من تغيير خلق الله؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يجوز مثل هذا الصبغ حيث إنه من تغيير خلق الله، وهو من تقليد الغرب بدون فائدة، ولا شك أن السواد أحسن الألوان في الشعر فتغييره بهذه الأصباغ من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولكن إذا ابيّض الشعر وصار شيباً جاز صبغه بالحناء ونحوه، ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه يختص بالشعر والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موفع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: